المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعفى شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة إلي الجمهورية العربية السورية من الدول العربية الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو الدول العربية الموقعة على اتفاقيات تجارية ثنائية مع سورية من التصديق القنصلي المنصوص عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 9/8/1977 وتعديلاته شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
2 · المادة 2
#تقوم مديرية الجمارك العامة بالتدقيق بشهادات المنشأ والوثائق المصاحبة لها للبضائع الواردة إلى الجمهورية العربية السورية من الدول المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بما يتوافق مع أحكام المقاطعة العربية.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 15/8/1426 هجري الموافق 18/9/2005 ميلادي.

