2
تقوم مديرية الجمارك العامة بالتدقيق بشهادات المنشأ والوثائق المصاحبة لها للبضائع الواردة إلى الجمهورية العربية السورية من الدول المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بما يتوافق مع أحكام المقاطعة العربية.
التشريعات السورية
2
تقوم مديرية الجمارك العامة بالتدقيق بشهادات المنشأ والوثائق المصاحبة لها للبضائع الواردة إلى الجمهورية العربية السورية من الدول المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بما يتوافق مع أحكام المقاطعة العربية.