21
السرية: أ- تقوم جهات منح الشهادات بمراعاة السرية التامة للمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء قيامها بنشاط منح الشهادات على مستوى مؤسستها. ب- تحدد التعليمات التنفيذية المعلومات التي يجوز نشرها. ج- لا يجوز لجهات منح الشهادات الإفصاح عن المعلومات السرية المتعلقة بالعمل فيما عدا المعلومات التي يجوز نشرها إلا إذا طلب ذلك المكتب أو الوزارة أو الجهات الأخرى المختصة.

