22
متطلبات عامة: أ- لا يجوز وسم المنتجات على انها منتجات عضوية وطرحها في أسواق الجمهورية العربية السورية الا اذا كانت مرخصة عضويا وفق هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. ب- يجب ان يتضمن الوسم متطلبات المواصفة القياسية السورية الخاصة ببطاقة الاغذية المنتجة عضويا والمواصفات القياسية السورية الخاصة بالمنتجات الغذائية ذات المنشأ العضوي. ج- يجب أن يحمل أي منتج إشارات تدل على أنه إنتاج عضوي عندما تكون بطاقة البيان او الاعلان متضمنا مصطلحات او رموزا توحي للمشتري بان المنتج او مكوناته قد تم الحصول عليها وفق اسلوب الإنتاج العضوي ويشمل ذلك عبارات عضوي بيولوجي بيئي أو كلمات أخرى مشابهة ومشتقاتها حيوي ايكو بيو. د- لا يجوز وضع رسوم مصورة مشابهة للشعار العضوي السوري او اي شعارات اخرى قد تسبب لبسا للمشتري.

