التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

20

زيارات التفتيش: ‌أ-  تقوم جهات منح الشهادات بأعمال التفتيش للعمليات العضوية الخاضعة لبرامج منح الشهادات الخاصة بها. ‌ب- تحدد التعليمات التنفيذية متطلبات الحد الأدنى للتفتيش التي يجب تنفيذها من قبل جهات منح الشهادات وتحديد المدة بين كل تفتيش وآخر للوحدات العضوية ومجموعات المزارعين العضوية. ‌ج- تقوم جهات منح الشهادات بتحديد طبيعة وعدد مرات التفتيش للوحدات العضوية ومراقبة مجموعات المزارعين بالاستناد إلى تحليل المخاطر.