التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

16

المشغلون العضويون: ‌أ- على أي مشغل يرغب في إنتاج وبيع منتجات موسومة كمنتج عضوي أن يخضع عمليات الإنتاج العضوي إلى نظام المراقبة الخاص بجهة منح شهادات مرخصة والحصول على شهادة بذلك. ‌ب- يجب على المشغلين التقيد والقيام بالآتي: 1.      أن يكونوا مطلعين على هذا المرسوم التشريعي والمقاييس العضوية السورية وملتزمين بتنفيذها في حيازاتهم. 2.      تسهيل التفتيش والمراقبة التي تقوم بها جهات منح الشهادات وأي جهة مختصة أخرى. 3.      الاحتفاظ بقيود العمليات التي قاموا بها بما في ذلك المدخلات التي استعملت وفقا لهذا المرسوم التشريعي وبرنامج منح الشهادات واخطار جهة منح الشهادات بأي تعديلات ذات صلة بالعمليات العضوية والاحتفاظ بمعلومات موثقة عن المشغل الذي قام بالعمليات السابقة واللاحقة لسلسلة الإنتاج العضوي.