التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

15

متطلبات منح الشهادات العضوية: ‌أ- لا يجوز أن تمنح الشهادة للمنتجات المصنعة أو غير المصنعة المشار إليها في البند أولا من المادة الثالثة كمنتجات عضوية إلا في حال تحقق كلا الشرطين الآتيين: 1.      أن يكون إنتاجها وفقا للمقاييس العضوية السورية. 2.      أن تقتصر مدخلات الإنتاج على تلك المدرجة في لائحة المواد المسموح بها فحسب. ‌ب- يتم تنظيم المنتجات العضوية المستوردة وفقا للفصل السابع من هذا المرسوم التشريعي.