15
متطلبات منح الشهادات العضوية: أ- لا يجوز أن تمنح الشهادة للمنتجات المصنعة أو غير المصنعة المشار إليها في البند أولا من المادة الثالثة كمنتجات عضوية إلا في حال تحقق كلا الشرطين الآتيين: 1. أن يكون إنتاجها وفقا للمقاييس العضوية السورية. 2. أن تقتصر مدخلات الإنتاج على تلك المدرجة في لائحة المواد المسموح بها فحسب. ب- يتم تنظيم المنتجات العضوية المستوردة وفقا للفصل السابع من هذا المرسوم التشريعي.

