التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

14

منح الشهادات العضوية: ‌أ-   تقوم جهات منح الشهادات العضوية المرخصة من المكتب بمنح الشهادات للعمليات العضوية وفقا لهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. ‌ب-  يكون المكتب مسؤولا عن الإشراف والمراقبة على جهات منح الشهادات في الجمهورية العربية السورية. ‌ج-  يتم تحديد وتوضيح القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الفصل بالتعليمات التنفيذية.