التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

17

منح الشهادات لمجموعات المزارعين العضوية: ‌أ- يجوز منح الشهادة للمشغلين العضويين الذين يملكون حيازات صغيرة ممن لهم أنظمة متماثلة في الزراعة والإنتاج ضمن المنطقة الجغرافية نفسها كمجموعات مزارعين عضوية على أن يكون للمجموعة.. 1.      هيكل تنظيمي ونظام عام للإدارة والتسويق والمراقبة. 2.      ملكية موارد كافية لدعم نظام رقابة داخلي فعال لتأكيد التزام كل عضو بالمقاييس العضوية السورية. 3.      إجراءات موثقة لتأكيد الشفافية وتفادي تضارب المصالح وتطبيق نظام التسويق. ‌ب- تتمتع مجموعات المزارعين العضوية بالشخصية الاعتبارية. ‌ج- يجب على مجموعات المزارعين العضوية إعداد وإصدار نظام داخلي لمنح الشهادات العضوية لمنتجات الأعضاء. ‌د- تقوم جهات منح الشهادات بمنح الشهادة لمجموعات المزارعين العضوية ومراقبة نشاطهم ونظام الجودة الداخلي وفقا لهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. ‌ه- لا يجوز للمشغلين الذين ينتمون إلى مجموعة مزارعين عضوية الحصول على الشهادة وبيع منتجاتهم بشكل إفرادي. ‌و- تحدد في التعليمات التنفيذية القواعد التي تحكم حقوق والتزامات مجموعات المزارعين العضوية والمتطلبات العامة لنظام المراقبة الداخلي والقيود التي يجب حفظها ومتطلبات وإجراءات مراقبة هذه المجموعات.