9
المادة (9) يمكن للنائب العام في حالة الاستعجال وبناء على طلب مباشر يقدم إليه من السلطات القضائية في البلاد الأجنبية أن يوقف الشخص المطلوب على أن يعلم فوراً رئيس لجنة تسليم المجرمين بهذا التوقيف وأسبابه. تتخذ لجنة تسليم المجرمين فوراً بإقرار هذا التوقيف أو عدم إقراره.

