التشريعات السورية

8 · المادة (8)

سوريا
الدولة
53
الرقم
1955
السنة
ساري
الحالة

8

المادة (8) يمكن للجنة تسليم المجرمين في حالة الاستعجال وبناء على طلب مباشر يقدم إليها من السلطات القضائية في الحكومة الطالبة أن تأمر بتوقيف الشخص المطلوب إلى أن يردها ملف التسليم.