8
المادة (8) يمكن للجنة تسليم المجرمين في حالة الاستعجال وبناء على طلب مباشر يقدم إليها من السلطات القضائية في الحكومة الطالبة أن تأمر بتوقيف الشخص المطلوب إلى أن يردها ملف التسليم.
التشريعات السورية
8
المادة (8) يمكن للجنة تسليم المجرمين في حالة الاستعجال وبناء على طلب مباشر يقدم إليها من السلطات القضائية في الحكومة الطالبة أن تأمر بتوقيف الشخص المطلوب إلى أن يردها ملف التسليم.