7
المادة (7) يمثل الشخص المطلوب أمام لجنة تسليم المجرمين أو أمام القاضي المناب من قبلها فور دعوته أو إلقاء القبض عليه ويجري استجوابه وتبليغه المستندات المتعلقة بطلب تسليمه. يجب أن يحضر هذا الاستجواب محام يختاره الشخص المطلوب وإذا تعذر ذلك عين هذا المحامي من قبل السلطة التي تتولى الاستجواب.

