6
المادة (6) يجوز للجنة تسليم المجرمين إنابة من تريد من القضاة لاستجواب الشخص المطلوب وإجراء التحقيق المقتضي. يتمتع القاضي المناب بجميع اختصاصات لجنة تسليم المجرمين وعليه بعد أن يتم تحقيقاته تقديم الإضبارة إلى اللجنة التي يحق لها وحدها اتخاذ القرار النهائي بالتسليم أو عدمه.

