5
المادة (5) تتمتع لجنة تسليم المجرمين بجميع الاختصاصات التي يملكها قاضي التحقيق فلها حق استجواب الشخص المطلوب وتوقيفه والإفراج عنه بحق أو بالكفالة ولها أيضاً حق إجراء التحقيق بجميع الوسائل القانونية.
التشريعات السورية
5
المادة (5) تتمتع لجنة تسليم المجرمين بجميع الاختصاصات التي يملكها قاضي التحقيق فلها حق استجواب الشخص المطلوب وتوقيفه والإفراج عنه بحق أو بالكفالة ولها أيضاً حق إجراء التحقيق بجميع الوسائل القانونية.