التشريعات السورية

4 · المادة (4)

سوريا
الدولة
53
الرقم
1955
السنة
ساري
الحالة

4

المادة (4)  تؤلف في وزارة العدل لجنة تدعى (لجنة تسليم المجرمين) من: ·  معاون وزير العدل  رئيساً. ·  قاضيين يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. ·  يسمى مع عضوي اللجنة عضو ملازم لإكمال النصاب.