10
المادة (10) لا يجوز إبقاء الشخص المطلوب موقوفاً بانتظار ملف التسليم مدة تزيد على الشهر الواحد إلا إذا بينت الدولة الطالبة سبباً وجدته لجنة تسليم المجرمين مقبولاً فيمكن بهذه الحالة إطالة مدة التوقيف لمدة حدها الأقصى ثلاثة أشهر. ويمكن للجنة تمديد مدة الشهر الواحد عفواً حتى ثلاثة أشهر إذا كان الطلب وارداً من دولة غير متاخمة لسوريا.

