التشريعات السورية

21 · المادة (21)

سوريا
الدولة
53
الرقم
1955
السنة
ساري
الحالة

21

المادة (21) لا يجوز توقيف الشخص المسلم إلى سوريا ولا محاكمته ولا تنفيذ العقوبة بحقه عن جريمة أخرى إلا في الحالات التالية: أ  إذا قبل ذلك: وفي هذه الحالة يدون قبوله في محضر يوقع عليه هو ومحاميه ويرسل ذلك المحضر إلى الدولة التي سلمته. ب  إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته. وتطلب هذه الموافقة بحسب أصول التسليم المنصوص عليها في هذا القانون. ج  إذا أتيحت له وسيلة للخروج من سوريا ولم يخرج منها خلال شهر واحد. د  إذا ارتكب الجريمة في سورية بعد أن سلم إليها.