21
المادة (21) لا يجوز توقيف الشخص المسلم إلى سوريا ولا محاكمته ولا تنفيذ العقوبة بحقه عن جريمة أخرى إلا في الحالات التالية: أ إذا قبل ذلك: وفي هذه الحالة يدون قبوله في محضر يوقع عليه هو ومحاميه ويرسل ذلك المحضر إلى الدولة التي سلمته. ب إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته. وتطلب هذه الموافقة بحسب أصول التسليم المنصوص عليها في هذا القانون. ج إذا أتيحت له وسيلة للخروج من سوريا ولم يخرج منها خلال شهر واحد. د إذا ارتكب الجريمة في سورية بعد أن سلم إليها.

