التشريعات السورية

22 · المادة (22)

سوريا
الدولة
53
الرقم
1955
السنة
ساري
الحالة

22

المادة (22) إذا تمت مراسيم تسليم شخص بين دولتين وطلبت إحداهما مروره عبر الأراضي السورية فلوزير العدل بعد أن يطلع على قرار التسليم أن يسمح بمروره مع قوة كافية للمحافظة عليه وعلى الأشياء الجرمية المقرر تسليمها. وله أن يسمح بمروره وحده على أن تقوم قوى الأمن السورية بالمحافظة عليه أثناء مروره عبر الأراضي السورية.