التشريعات السورية

20 · المادة (20)

سوريا
الدولة
53
الرقم
1955
السنة
ساري
الحالة

20

المادة (20) تبت لجنة تسليم المجرمين بطلبات التسليم والاسترداد بقرارات معللة لا يقبل الطعن فيها.