19
المادة (19) 1 تقدم إلى لجنة تسليم المجرمين طلبات استرداد المجرمين المحكومين أو الملاحقين من القضاء السوري، ويعود لهذه اللجنة اتخاذ القرار المقتضي. 2 يجب أن يتضمن ملف الاسترداد الصادر عن المحاكم والدوائر القضائية السورية جميع الوثائق المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.

