التشريعات السورية

19 · المادة (19)

سوريا
الدولة
53
الرقم
1955
السنة
ساري
الحالة

19

المادة (19) 1 تقدم إلى لجنة تسليم المجرمين طلبات استرداد المجرمين المحكومين أو الملاحقين من القضاء السوري، ويعود لهذه اللجنة اتخاذ القرار المقتضي. 2 يجب أن يتضمن ملف الاسترداد الصادر عن المحاكم والدوائر القضائية السورية جميع الوثائق المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.