التشريعات السورية

18 · المادة (18)

سوريا
الدولة
53
الرقم
1955
السنة
ساري
الحالة

18

المادة (18)  إذا لم تقم الدولة الطالبة باستلام الشخص المقرر تسليمه خلال شهر من تاريخ تبلغها مرسوم السماح بالتسليم يخلى سبيل المطلوب ولا يمكن تسليمه بعدئذ إلا بمرسوم جديد يصدر وفق أحكام هذا القانون ويمكن أن يرفض تسليمه بسبب عدم تنفيذ المرسوم السابق.