17
المادة (17) 1 إذا قررت لجنة تسليم المجرمين رفض تسليم شخص مطلوب أفرج عنه فوراً إن كان موقوفاً. 2 وأما إذا قررت اللجنة تسليم شخص، فيتم تسليمه بمرسوم يسمح بذلك يقترحه وزير العدل. 3 ويشترط أن تقدم الدولة طالبة التسليم تعهداً بعدم محاكمته إلا من أجل الجرم المطلوب تسليمه بسببه.

