16
المادة (16) 1 إذا صرح الشخص المطلوب عند استجوابه أنه يقبل تسليمه إلى سلطات البلد طالبة التسليم فيمكن للجنة تسليم المجرمين أن تقرر تسليمه ولو لم يصلها ملف التسليم. 2 يجب أن يكون هذا التصريح أمام مرجع قضائي وحضور المحامي المختار من قبله.
التشريعات السورية
16
المادة (16) 1 إذا صرح الشخص المطلوب عند استجوابه أنه يقبل تسليمه إلى سلطات البلد طالبة التسليم فيمكن للجنة تسليم المجرمين أن تقرر تسليمه ولو لم يصلها ملف التسليم. 2 يجب أن يكون هذا التصريح أمام مرجع قضائي وحضور المحامي المختار من قبله.