15
المادة (15) 1 مع الاحتفاظ بحقوق الغير وتبعاً لتقدير لجنة تسليم المجرمين تسلم إلى الدولة الطالبة الأشياء التي حازها الشخص المطلوب بنتيجة ارتكابه الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها أو التي وجدت لديه فصودرت والآلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة وكل شيء آخر يساعد في إثباتها. 2 تسلم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة إذا صدر قرار بالموافقة على تسليم المجرم سواء أتم هذا التسليم أم لم يتم بسبب موت المجرم أو هربه أو عدم إمكان القبض عليه. 3 يشمل هذا التسليم جميع الأشياء المخفية أو المودعة من قبل الشخص المطلوب والتي تظهر بعد تنفيذ التسليم. 4 يمكن الاحتفاظ بالأشياء المصادرة إذا رأت لجنة تسليم المجرمين لزوماً لذلك ولها أن تحتفظ بحق استرجاعها.

