14
المادة (14) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أمام القضاء السوري أو محكوماً بجريمة أخرى في سوريا فيبت بأمر تسليمه وفقاً لأحكام هذا القانون ويؤجل تسليمه إلى أن تبطل ملاحقته أو يتقرر منع محاكمته أو يقضي ببراءته أو بعدم مسئوليته أو تنفذ فيه العقوبة أو يعفى منها أو ينتهي توقيفه لزوال الأسباب التي اقتضته.

