13
المادة (13) إذا تقدمت أكثر من دولة واحدة بطلب شخص واحد من أجل جريمة واحدة أو من أجل عدة جرائم فتقرر لجنة تسليم المجرمين الترجيح بين هذه الطلبات حسب الظروف والوقائع ولا سيما خطورة الجرائم ومحل اقترافها وتاريخ ورود الطلبات والتعهد بإعادة الشخص المسلم.

