التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

3

يتقاضى طلاب الدراسات العليا وطلاب الاختصاص (البورد السوري) في الاختصاصات الآتية (المعالجة الشعاعية، والتشخيص الشعاعي، والطب النووي، والمعالجة الكيميائية، وزرع الخلايا الجذعية الدموية، والأورام، وأمراض الدم) تعويض طبيعة عمل مقداره (35٪ خمسة وثلاثون في المئة) على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل خلال فترة دوامهم في المشفى من موازنة المشفى.