2
يتقاضى أعضاء الهيئة التعليمية من الأطباء التعويض المذكور في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي خلال فترة دوامهم في المشفى من موازنة المشفى.
التشريعات السورية
2
يتقاضى أعضاء الهيئة التعليمية من الأطباء التعويض المذكور في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي خلال فترة دوامهم في المشفى من موازنة المشفى.