التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

1

يتقاضى العاملون في المشافي العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق الآتي: أ-العاملون في أقسام المعالجة الشعاعية، والطب النووي، والمعالجة الكيميائية، وزرع الخلايا الجذعية الدموية، والفيزياء الطبية وفق الآتي: ب-العاملون في قسم التشخيص الشعاعي: ج-العاملون في الأقسام الأخرى: