4
لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
التشريعات السورية
4
لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.