التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

9

تصدر الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية كلما دعت الحاجة لإصدارها ومرة في الأسبوع على أقل تقدير. إن ترقيم الصفحات يبدأ برقم متسلسل ومتواصل من مطلع السنة الميلادية حتى نهايتها ويكون هذا الرقم المتسلسل مستقلاً عن رقم كل قسم من الأقسام الرسمية التي تؤلف النشرة الرسمية من الجزء الثاني من الجريدة الرسمية. ويجري ترقيم القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية من الجهة المصدرة لها بحسب الترتيب المتسلسل لتلك الجهات ثم ترسل إلى الجريدة الرسمية عن طريق وزارة المالية وفق الأصول المتبعة.