التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

10

تختص دائرة النشر في مديرية الشؤون القانونية لدى وزارة المالية بتدقيق قانونية الصكوك التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بنشرها في الجريدة الرسمية ويمكن لها أن تستطلع رأي المديريات الأخرى في الوزارة في هذه الصكوك ويحق لها الاعتراض على قانونيتها وفي هذه الحالة يوقف النشر إلى أن تلغي أو تعدل أو يبت بالخلاف الناشئ بشكل قانوني إلا أنه يجوز نشرها على مسؤولية الوزير المختص فيما إذا أصر على ذلك على أن يرفع وزير المالية تقريراً بالواقعة إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً. وفي كل الأحوال فإن نشر الصكوك في الجريدة الرسمية لا يغطي أو يبرر ما قد يكتنفها من عيوب قانونية وهذا يستوجب إلغاؤها بقرار من الجهة المصدرة ذاتها دون مساس بالمراكز القانونية التي نشأت عن الصك الملغى.