11
يقصد بالنشر بطريق الإعلان، وضع نسخ مطابقة كل المطابقة لأصل الصك المراد إعلانه في مكان معرض لأنظار الجمهور في بهو المحافظة أو المجالس المحلية أو البلدية (حسب الحال) أي في المكان المخصص لعرض الإعلانات الرسمية على الناس.
التشريعات السورية
11
يقصد بالنشر بطريق الإعلان، وضع نسخ مطابقة كل المطابقة لأصل الصك المراد إعلانه في مكان معرض لأنظار الجمهور في بهو المحافظة أو المجالس المحلية أو البلدية (حسب الحال) أي في المكان المخصص لعرض الإعلانات الرسمية على الناس.