التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

11

يقصد بالنشر بطريق الإعلان، وضع نسخ مطابقة كل المطابقة لأصل الصك المراد إعلانه في مكان معرض لأنظار الجمهور في بهو المحافظة أو المجالس المحلية أو البلدية (حسب الحال) أي في المكان المخصص لعرض الإعلانات الرسمية على الناس.