التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

12

يثبت النشر بطريقة الإعلان المذكور بتسجيل العملية بذات اليوم في النسخة الأصلية المحفوظة لدى ديوان المحافظة أو المجالس المحلية أو البلدية (حسب الحال) على أن ترسل صورة مصدقة مطابقة للأصل للسلطة العليا في اليوم نفسه موقعة ومؤرخة من قبل الجهة المعنية.