12
يثبت النشر بطريقة الإعلان المذكور بتسجيل العملية بذات اليوم في النسخة الأصلية المحفوظة لدى ديوان المحافظة أو المجالس المحلية أو البلدية (حسب الحال) على أن ترسل صورة مصدقة مطابقة للأصل للسلطة العليا في اليوم نفسه موقعة ومؤرخة من قبل الجهة المعنية.
التشريعات السورية
12
يثبت النشر بطريقة الإعلان المذكور بتسجيل العملية بذات اليوم في النسخة الأصلية المحفوظة لدى ديوان المحافظة أو المجالس المحلية أو البلدية (حسب الحال) على أن ترسل صورة مصدقة مطابقة للأصل للسلطة العليا في اليوم نفسه موقعة ومؤرخة من قبل الجهة المعنية.