التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

8

تصدر الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية في العاصمة وباللغة العربية ويمكن بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء نشرها بلغة أجنبية. تتألف الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية من جزأين هما: 1- الجزء الأول: يتضمن النصوص التشريعية والتنظيمية والتفسيرية. 2- الجزء الثاني: ويتألف من ثلاثة أقسام: القسم الأول: ويتألف من ثلاثة أقسام: - القسم الأول: يتضمن المراسيم والقرارات والنصوص الأخرى التي لا تنشر في الجزء الأول. - القسم الثاني: يتضمن النشرات والإعلانات الرسمية وغير الرسمية وخلاصة الأحكام القضائية. - القسم الثالث: مذاكرات مجلس الشعب.