5
أ- تعتبر القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم التي لها علاقة بالإدارة العامة المتضمنة نظاماً عاماً نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يرد نص يخالف ذلك. ب- مع مراعاة أحكام البند 4 من المادة الثانية من هذا القانون تعتبر القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء نافذة بمجرد صدورها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ج- تعتبر المراسيم الشخصية والقرارات الوزارية المتضمنة نظاماً عاماً نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. د- تعتبر القرارات التي يتخذها الوزراء والمتعلقة بأعمالهم الإدارية الداخلية نافذة بمجرد تبليغها إلى أصحاب العلاقة. ه- تعتبر البلاغات والتعليمات المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظمة نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

