التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

4

يمكن نشر قرارات السلطات المحلية في الجريدة الرسمية التي تنطوي أحكامها على نظام عام.