التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

6

في جميع الأحوال التي لم يأت هذا القانون على ذكر طريقة أخرى فإن القرارات الصادرة عن السلطات المحلية المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية والتي لها صفة عامة تصبح نافذة بمجرد إعلانها في لوحة إعلانات تلك السلطات، أما القرارات التي لها صفة شخصية فإنها تصبح نافذة لدى تبليغها شخصياً إلى أصحاب العلاقة.