23
مع مراعاة أحكام البند 4 من المادة 2 من هذا القانون تتولى الأمانة العامة لدى رئاسة مجلس الوزراء إرسال القوانين والمراسيم التشريعية وقرارات مجلس الوزراء التي يرى المجلس وجوب نشرها إلى الجريدة الرسمية عن طريق وزارة المالية، كما تتولى الجهات الأخرى التي صدرت عنها صكوك خاضعة للنشر إرسالها إلى الجريدة الرسمية لنشرها عن طريق الوزارة المذكورة.

