التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

23

مع مراعاة أحكام البند 4 من المادة 2 من هذا القانون تتولى الأمانة العامة لدى رئاسة مجلس الوزراء إرسال القوانين والمراسيم التشريعية وقرارات مجلس الوزراء التي يرى المجلس وجوب نشرها إلى الجريدة الرسمية عن طريق وزارة المالية، كما تتولى الجهات الأخرى التي صدرت عنها صكوك خاضعة للنشر إرسالها إلى الجريدة الرسمية لنشرها عن طريق الوزارة المذكورة.