التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

22

يمسك لدى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء سجل خاص تقيد فيه القوانين والمراسيم والقرارات المراد نشرها بصورة مقتضبة، وتحفظ صورة مصدقة عن هذه القوانين والمراسيم والقرارات وملاحقها في إضبارة خاصة لديه. ويحدد في القوانين والمراسيم والقرارات التي لا تنشر في الجريدة الرسمية تاريخ نفاذها.