التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

21

تحفظ النسخ الأصلية للقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية والبلاغات العامة لدى الجهات المصدرة لها، ويثبت استلام النصوص بديوان المطبعة والجريدة الرسمية بشرح يدون في سجل الأوراق الواردة، ويجري النشر في الجريدة الرسمية حسب النسخة المستلمة بعد أن يصادق على مطابقتها للأصل، أما النسخ الأصلية للنصوص الصادرة عن السلطات المحلية المتضمنة نظاماً عاماً فتحفظ في ديوانها. ويترتب على السلطة التي وضعت النص أن تنظم عنه نسختين مطابقتين للأصل وتبعث بهما إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لحفظهما في ديوانها.