20
إن الصكوك التشريعية والتنظيمية والإدارية والتي لها علاقة بالمواطنين والتي لم تبلغ إلى أصحاب العلاقة أصولا بمقتضى طرق النشر المنصوص عليها في هذا القانون لا يكون لها قوة تنفيذية, أما التقصير في النشر أو السهو أو الخطأ فإنه يمكن تلافيه بدرج النصوص المسهو عنها أو المصححة في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة حتماً في المدد التي حددتها المواد (7، 18، 19).

