التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

20

إن الصكوك التشريعية والتنظيمية والإدارية والتي لها علاقة بالمواطنين والتي لم تبلغ إلى أصحاب العلاقة أصولا بمقتضى طرق النشر المنصوص عليها في هذا القانون لا يكون لها قوة تنفيذية, أما التقصير في النشر أو السهو أو الخطأ فإنه يمكن تلافيه بدرج النصوص المسهو عنها أو المصححة في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة حتماً في المدد التي حددتها المواد (7، 18، 19).