التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

19

في جميع الأحوال التي لم يأت هذا القانون على ذكر ما يخالف الأحكام السابقة، فإن قرارات السلطة المحلية المتضمنة نظاماً عاماً تصبح نافذة بعد 15 يوماً كاملاً من تاريخ إعلانها في المحافظة أو المجالس المحلية أو البلدية (حسب الحال). ويمكن للسلطة العليا في حال الضرورة لأن تخفض هذه المدة وتجعل هذه القرارات نافذة فوراً بمجرد التأشير عليها من قبلها، وفي هذه الحالة تصبح القرارات نافذة حتماً اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي تلقت فيه السلطة المحلية أو البلدية تبليغاً خطياً أو برقياً عن التأشير الذي أوجب تطبيقها فوراً، وبدون هذا التبليغ يوم استلامه في سجل النشرات الرسمية وفي النسخة الأصلية المحفوظة لدى ديوان الجهة ذات العلاقة كما يدون أيضاً في ذيل النسخة التي أعلنت في بهو المحافظة أو المجالس المحلية أو البلدية (حسب الحال).