التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

18

إذا كان النشر أو التبليغ الإفرادي يتطلب مدة من الزمن فتحسب هذه المدة بدءاً من اليوم الذي أصبح فيه الصك المنشور في الجريدة الرسمية أو المذاع عن طريق الإعلان نافذاً حتماً أو بدءاً من اليوم الثاني من تاريخ التبليغ الجاري في مسكن صاحب العلاقة، هذا إذا لم يكن هناك قانون أو نظام ينص على غير ذلك. ولتعميم الأنظمة والقوانين في القرى ولتأمين تنفيذها فإنه في وسع السلطات المحلية في المناطق العائدة لها، أن تقوم في أي وقت كان بإذاعات جديدة عن طريق الإعلان بالوسائط المعتادة، على أن لا يكون لتجديد الإذاعة هذا أي تأثير ما على القوة التنفيذية أو على المدة المعينة لتطبيق القوانين والأنظمة التي يتم تطبيقها بإذاعة أصولية.