17
يثبت التبليغ الإفرادي بواسطة وصل البريد المسجل أو عن طريق المختار وفقاً لما هو وارد في المادتين 14و 15 من هذا القانون، وعند الاقتضاء باستخراج ملخص عن تلك القرارات من الجريدة الرسمية.
التشريعات السورية
17
يثبت التبليغ الإفرادي بواسطة وصل البريد المسجل أو عن طريق المختار وفقاً لما هو وارد في المادتين 14و 15 من هذا القانون، وعند الاقتضاء باستخراج ملخص عن تلك القرارات من الجريدة الرسمية.