16
إذا كان مسكن صاحب العلاقة مجهولاً أو إذا كان الكتاب المضمون لم يسلم إليه خلال خمسة عشر يوماً أو أعيد من قبل دائرة البريد مع شرح بعدم معرفة المرسل إليه، فيجري التبليغ الشخصي بدرج القرارات المراد تبليغها في الجريدة الرسمية للنشرات القانونية، وعلاوة على ذلك فإنه بالا مكان إعلان القرارات في لوحة الإعلانات في بهو المحافظة أو المجالس المحلية أو البلدية (حسب الحال). ويمكن للمختار أيضاً كما أشير في المادة السابقة أن يبلغ مضمون القرارات إلى مجلس القرية أو إلى الجيران أو إلى أقرب نسيب له يقطن في محل آخر كان مقيماً فيه صاحب العلاقة.

