15
في حال الامتناع عن استماع مضمون القرارات أو استلامها أو في حال تغيب صاحب العلاقة دون أن يترك له عنواناً فإنه يترتب على المختار أن يتلو نص القرارات على الجيران أو على مجلس القرية أو على أقرب شخص له صلة القرابة مع صاحب العلاقة وقاطنة في القرية نفسها وبحضور اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة أو أن يقوم بتسليم القرارات إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الإخوة أو الأخوات مما يدل ظاهرهم على أنهم أتمو الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

