التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

15

في حال الامتناع عن استماع مضمون القرارات أو استلامها أو في حال تغيب صاحب العلاقة دون أن يترك له عنواناً فإنه يترتب على المختار أن يتلو نص القرارات على الجيران أو على مجلس القرية أو على أقرب شخص له صلة القرابة مع صاحب العلاقة وقاطنة في القرية نفسها وبحضور اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة أو أن يقوم بتسليم القرارات إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الإخوة أو الأخوات مما يدل ظاهرهم على أنهم أتمو الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.