التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

14

يتم التبليغ في الأماكن التي لا توجد فيها مراكز بريدية بإرسال القرارات الواجب إبلاغها بطريق التسلسل إلى المختار التابع له مسكن صاحب العلاقة، ويقوم المختار بدوره بمهمة التبليغ سواء أكان صاحب العلاقة حاضراً أم غائباً وذلك بتسليم التبليغ لصاحب العلاقة شخصياً أو إلى شخص بالغ يقطن وإياه في مسكن واحد ويستحصل منه على وصل يشعر بالاستعلام وإذا كان المستلم ممن لا يحسنون التوقيع أو غائباً فإنه يترتب على المختار أن يقوم بمهمة التبليغ بحضور اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة إلى صاحب العلاقة شخصياً وإذا لم يجد الشخص المطلوب تبليغه في موطنه تسلم القرارات إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.