24
إذا ألحق بالصكوك أو النصوص المحالة إلى الجريدة الرسمية جداول مستقلة أو وثائق مرفقة أو أنظمة أو بيانات مختلفة فينبغي نشرها بكاملها.
التشريعات السورية
24
إذا ألحق بالصكوك أو النصوص المحالة إلى الجريدة الرسمية جداول مستقلة أو وثائق مرفقة أو أنظمة أو بيانات مختلفة فينبغي نشرها بكاملها.