التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
5
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

24

إذا ألحق بالصكوك أو النصوص المحالة إلى الجريدة الرسمية جداول مستقلة أو وثائق مرفقة أو أنظمة أو بيانات مختلفة فينبغي نشرها بكاملها.