التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 2 لعام 1996 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
2
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 2 لعام 1996 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تجرى على المرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 المتضمن قانون خدمة الضباط التعديلات التالية: 1. تكون رتب الضباط الأمراء الوارد في المادة 21 كما يلي: - فريق - عماد أول. الأمراء - عماد. - لواء. - عميد. 2. يضاف إلى نهاية المادة 54 النص التالي. - تكون الترقية إلى رتبة العماد أول بالاختيار المطلق من بين الضباط برتبة العماد الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة وتتم الترقية بمرسوم. 3. يستعاض عن عبارة ( برتبة العماد ) الواردة في المادة 55 بعبارة ( برتبة العماد أول ). 4. يضاف إلى الجدول الوارد في الفقرة (أ) من المادة 156 ما يلي: - عماد أول 62 5. يضاف إلى كل من الجدولين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون رقم 41 تاريخ 24/12/1990 ما يلي: - عماد أول وحيدة 12500 ليرة سورية 6. يضاف إلى الفقرة 6 من المادة 84 ما يلي: - عماد أول 880 ليرة سورية

2 · المادة 2

#

تضاف إلى المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 279 تاريخ 27/11/1969 المتضمن قانون معاشات الضباط العبارة التالية: رتبة العماد أول.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من 31/12/1995.

الخاتمة

صدر في13/8/1416 هـ الموافق4/1/1996 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.